قارئ المقال
|
قانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
باسم الشعب . رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم (61) لسنة 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين . وبعد موافقة مجلس النواب . أصدرنا القانوني الآتي نصه :-
الباب الأول:- التسمية والتعاريف والأهداف
الفصل الأول:- التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ) .
مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الـواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يـقتض سياق النص معنى آخر .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الوزيـر : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
مجلـس الإدارة : مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين .
الـصنـدوق : صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للصندوق .
اللائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الثاني:- أهداف الصندوق
مادة (3) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي :
– توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين.
– تمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين . – اسـتثمار أموال الصندوق في المشـاريع التي تعود بالفائدة المباشـرة على المعاقين.
– الإسهام في تمويل الأنشطة التي تسـتهدف رعاية وتأهيل المعاقين وفقاً لأحكام المواد ( 5-6-8) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين .
– التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم أنشـطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة.
الباب الثاني:- موارد الصندوق وأوجه الإنفاق الفصل الأول موارد الصندوق
مادة ( 4) : تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية : –
– المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق في الميزانية العامة للدولة .
– الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والعربية والأجنبية والأفراد .
– مائة ريال عن كل بيان جمركي . – عشرة ريالات عن كل تذكرة سفر بالطيران .
– خمسة ريالات إضافية عن كل علبة سجائر . – خمسة ريالات عن كل تذكرة دخول دور السينما .
– عائدات استثمار اموال الصندوق . – عائدات الفعاليات والأنشطة المتعددة التي يقوم بها الصندوق.
– ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين .
مادة (5) : تقوم إدارة الصندوق بتحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتوريدها إلى الحساب الخاص بالصندوق لدى البنك المركزي اليمني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحصيل والصرف بما يتفق مع القوانين النافذة .
مادة (6) : على كافة الجهات المعنية توريد موارد الصندوق المنصوص عليها في هذا القانون إلى حساب الصندوق أولاً بأول .
مادة (7) : يكون للصندوق موازنة تقديرية مستقلة تعد وفقاً للتشريعات السارية .
مادة : يتبع الصندوق الأنظمة التالية :
– تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها وفقا للإرشادات الصادرة عن وزارة المالية .
– مسك الحسابات استناداً إلى أسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيد إيراداته ونفقاته وفقاً للنظام المحاسـبي الموحد.
– إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها الى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية .
– متابعة المصادقة على الحساب الختامي وفقا للإجراءات القانونية المقررة .
الفصل الثاني أوجه الإنفاق
مادة ( 9 ) : لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه ونشاطاته .
مادة (10) : تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتخضع للرقابة والتفتيش المالي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
مادة (11) : تبدأ السـنة المالية للصندوق ق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة (12) : تصدر اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية للصندوق بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
الباب الثالث:- إدارة الصندوق واختصاصاته الفصل الأول إدارة الصندوق
مادة (13) : يقوم الصـندوق بأداء مهامه طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى.
مادة (14) : يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة .
مادة (15) : يكون المركز الرئيسي للصندوق أمانة العاصمة صنعاء ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات هذه الفروع . مادة (16) : يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
1 – الوزير رئيساً
2 – وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية نائبا للرئيس
3 – وكيل وزارة المالية المختص عضوا
4 – وكيل وزارة التخـطـيط والتنمية المخـتص عضوا
5 – ثلاثة من رجال الأعمال أعضاء
6 – ثلاثة من قيادة الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين أعضاء
7 – المدير التنفيذي للصندوق عضوا ومقرراً.
يتم ترشيح الأعضاء من رجال الأعمال ومن قيادة الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين من قبل الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس مجلس الوزراء .
الفصل الثاني:- اختصاصات مجلس إدارة الصندوق ورئيس المجلس
مادة (17) : يتولى مجلس إدارة الصندوق ممارسة الاختصاصات التالية:-
– إقرار السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها.
– اقتراح اللوائح التي تنظم المسائل الماليـة والإدارية الخاصة بالصندوق تمهيدا لإقرارها من مجلس الإدارة.
– إقرار خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له .
– المصادقة على التقارير الخاصة بأنشطة الصندوق .
– مناقشة و إقرار الحساب الختامي والميزانية السنوية للصندوق والمصادقة على مركزه المالي.
– تحديد برنامج عمل الصندوق ومراحل تنفيذه .
– إقرار اللائحة التنظيمية والتقسيمات الرئيسية الداخلية للصـندوق .
– إقرار المخصصات المالية للمشاريع والبرامج و الأنشطة التي يمولها الصندوق.
– اقتراح مجالات استثمار أموال الصـندوق وعرضها على اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتأهيل المعاقين .
– أية مهام أخرى يتطلبها نشاط الصندوق وفقا لأحكام القوانيـن النافذة .
مادة (18) : يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق ممارسة الاختصاصات التالية :-
– الدعوى لانعقاد المجلس وتحديد جدول الأعمال .
– متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس إدارة الصندوق ورفع التقارير عنها .
– تقديم التقارير الدورية لمجلس إدارة الصندوق عن الأعمال الجارية بالصندوق ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسـومة.
– التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس طبقا للتشريعات النافذة.
– الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للصندوق .
– اقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية للصـندوق
– وإصدارها بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة .
– وضع خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له .
– اقتراح اللائحة التنظيمية والتقسـيمات الرئيسيـة الداخلية للصندوق.
– إصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه وإنهاء خـدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقا للتـشريعات النافذة .
– السـعي إلى إيجاد مصادر تمويل للصندوق لدى المنظمات والهيئات المحلية والعربية والأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
– تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس إدارة الصندوق .
الفصل الثالث:- اجتماعات مجلس إدارة الصندوق
مادة (19) : يجتمع مجلس إدارة الصندوق بصفة دورية مرة كل شهر وله عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب مقدم من ثلث أعضائه .
مادة (20): يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إذا حضر أكثر من نصف أعضائه.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضـريـن وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (21): يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة اتخاذ مايلي :
– اسـتدعاء من يراه مناسبا من الخبراء والاختصاصيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
– أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض الأعمال أو الدراسات أو القيام بمهام محددة تقدم للمجلس للبت فيها .
الفصل الرابع:- اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق
مادة( 22) : يكون للصندوق مديـر عام تنفيذي يعين بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة .
مادة ( 23 ) : يتولى المدير العام التـنفيذي للصـندوق ممارسة الاختصاصات التالية:
– إدارة أعمال الصـندوق من حيث الإشـراف والرقابة على الأعمال الجارية فيه , وكذا العمل على تطوير نـظم العمل بالصندوق وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التـنفيذية والقوانين النافذة الأخرى.
– إعداد التقارير عن نشاطات الصندوق والمشاكل التي تواجه العمل واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها لرئيس مجلس إدارة الصندوق .
– إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصـندوق وعرضها على رئيس المجلس في المواعيد المحددة لذلك .
– متابعة تحصيل الموارد المالية المنـصوص عليها في هذا القانون ورفع التقارير بشأنها إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق.
– صرف المخصصات المالية لتمويل المشـاريع والبرامج والأنشطة الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين التي يتم إقرارها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحتـه التنفيذية و الإشراف و الرقابة على تنفيذها.
– صرف بدل جلسات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومسـتحقات العاملين في الصندوق من مرتـبات ومكافآت وبدلات وغيرها .
– الإشراف والرقابة على فروع الصندوق ورفع التقارير عن مستوى أدائها لمهامها إلى رئيس مجلس الإدارة.
– الإشراف على الموظفين العاملين بالصندوق والرقابة على أعمالهم واقتراح تعيينهم وترقيتهم وانتدابهم و إنهاء خدماتـهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.
– إعداد مشاريع العقود والاتفاقيات وعرضها على رئيس مجلس الإدارة .
– تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير .
يقدم إلى مجلس إدارة الصندوق ما يلي :
– الحساب الختامي والميزانية العمومية .
– حساب عام الإيرادات والمصروفات .
– تقريراًً نصف سنوي يشمل نشاطات و أعمال الصندوق خاصة الخدمات الاجتماعية والمشـاريع التي تم تنفيذها.
– الالتزام في جميع التصرفات المالية بالقوانين والقرارات والنظم المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.
– أية مهام أخرى يـكلف بها من قبل مجلـس إدارة الصندوق أو رئيسه.
الباب الرابع:- العقوبات
مادة (24) : لا يخل تطبيق الأحكام اللاحقة بتوقيع أية عقوبة أشد يـنص عليها قانون الجرائم والعقوبات والقوانين النافـذة الأخرى .
مادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على(100.000) ريال كل من :
– امتنع عن استقطاع أو توريد الأموال إلى حـساب الصندوق بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
– تصرف أو استخدم الإعفاءات والتسهيلات المـشار إليها في هذا القانون لأغراض غير التي خصصت لها.
– اختلس من أموال وممتلكات الصندوق .
مادة (26) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يحكم على من ثبت عليه بحكم قضائي بات إعادة ما اختلسه من أموال أو ممتلكات إلى الصـندوق أو بتعويض يعادل ما اختلسه وما أنفقه الصندوق من مصـاريف وأتعاب التقاضي وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة .
الباب الخامس:- أحكام ختامية
مادة (27) : للصندوق حق التملك والتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والتـصرف فيها وحق إبـرام العقود والاتفاقيات وحق مقاضاة الغير وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (28) : يعفى الصندوق ومشاريعه المختلفة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وقانون رعاية وتأهيل المعاقين .
ماد ة (29) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
مادة (30) : يلغى القرار الجمهوري رقم ( 6) لسـنة 1991م بشأن إنشاء صندوق رعاية المعاقين وأي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (31) : يـعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينـشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء بتاريخ 29 / شوال /1422هـ الموافق 13/ يناير 2002م
علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية