المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

الاتفاقية الدوليّة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

قارئ المقال

Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

كتبه: عياض الصادق العماميفى

بحوث ودراسات

عدد مجلة المنال الإلكترونية سبتمبر 2015 م

تمثّل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المبرمة في 13 ديسمبر 2006 حدثا حقوقيّا عالميّا ومنعرجا حاسما في تكريس منظومة الحقوق والحريات وقد اتخذت طابعا خصوصيّا إذ أولت عنايتها لصنف مهمّش من الأشخاص والفئات لم يسبق أن خصّها بما يلزم من مواثيق ونعني الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي إطار هذا التخصيص وتعميم المنظومة الحقوقية كان من الطبيعي أن يلتفت إلى حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يعني أن هذه الاتفاقية لم تأت من فراغ بل سبقتها إعلانات ومؤتمرات دولية واتفاقيات سعت إلى إيجاد ترجمة عملية في الواقع للإعلان العالمي الشهير لحقوق الإنسان وهل أدلّ على ذلك من كون جميع هذه الاتفاقيات والمواثيق قد نصّ عليها في ديباجة هذه الاتفاقية.

فما الجديد فيها؟ وما هي أبرز المبادئ التي تضمّنتها؟ وكيف كانت نظرتها للحقوق؟ وماهي أهمّ الالتزامات العامّة للدول الأطراف؟

1- نحو تصوّر حقوقي شامل للأشخاص ذوي الإعاقة:

قبل الخوض في هذه المسائل الدقيقة يجدر التوقّف عند خصوصيات التعريف الحقوقي الذي به حدّ مفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقية. فهذا التعريف بما انطوى عليه من أبعاد مترابطة هو الذي يكسب المقاربة الحقوقية أصالتها ومشروعيتها القانونية رغم وعي الأطراف المصادقة على الاتفاقية بأنّ هذا المفهوم أي الإعاقة (لا يزال قيد التطوّر (الديباجة ). ورد في المادة الأولى أن ّمصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة يشمل (كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين).

فليس من قبيل المصادفة أن يتم تحاشي مفردة (معاق) الشائعة الاستعمال وهي مفردة ذات شحنة مفهومية سالبة تمييزية.

أمّا اختيار عبارة (الأشخاص ذوي الإعاقة) فتبدو المصطلح الأدق علميا، إذ به يتمّ تجاوز النظرة السلبية لهذه الفئة من الأشخاص استلهاما للمنظور الأنتروبولوجي الحديث الذي يرفض إقامة تمييز معياري تفاضلي بين الأفراد والمجتمعات والفئات والثقافات. والدليل على ذلك اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة الثالثة (كجزء من التنوّع البشري والطبيعة البشرية). والذي يميز مدلول هذا المصطلـح في الاتفاقية قيامه على مكونات مترابطة منطلقه تعريف طبّي ويظهر ذلك من خلال المكوّن التعريفي التالي: (عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقليّة أو ذهنيّة أو حسيّة) ومنتهاه اجتماعي حقوقيّ بالأساس.

فالإعاقة إن لم تكن لها مدلول اجتماعي يمسّ وضع الشخص في المجتمع وحقوقه ما كانت لتفرد باتفاقية. وهنا يظهر الترابط الوثيق بين الوضع الصحّي المشخّص طبيّا والوضع الاجتماعي الذي يحول دون تمتّع الشخص بحقوقه، إذ تنتصب أمام الشخص ذي الإعاقة حواجز تمنعه من المشاركة الفعالة في المجتمع ممّا يستوجب تفعيل تشريعات تساعده على إدماجه في المجتمع والنفاذ إلى حقوقه الأساسية بما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين الأفراد.

وإقرارا بتدهور أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيش معظمهم في مجتمعات فقيرة غير مهيأة البيئة لتيسير إدماجهم باعتباره جزءا من استراتجيات التنمية المستدامة، وسعيا إلى رفع التمييز ضدّهم وحماية حقوقهم فقد تمّ سنّ منظومة من المبادئ الحقوقية الملزمة للدول الأطراف باتخاذ التدابير والتشريعات الحامية لحقوق هذه الفئة. فالمهم أنّ الأساس الذي تقوم عليه الاتفاقية يمثل بحق نقلة نوعية في منهج المقاربة إذ وقع تخطّي المقاربات التقليدية ذات الأساس الرعائي وهي مقاربات تعدّ هذه الفئة من الأشخاص عبئا على المجتمع يحسن في منظورها تعهّدها ببرامج الإحسان والخير حتى لكأنّ شأن هذه الفئة الواسعة من مشمولات الجمعيات الخيرية وليس للدولة تدخّل ملزم حيالها.

والذي نخلص إليه مما تقدم أنّ الإعاقة ما عاد ينظر إليها في الاتفاقية على أنها حالة مرضية يُكتفى في علاجها بالتدخل الطبي فحسب بل تمّ تنزيلها اجتماعيا في إطار علاقة الشخص بالبيئة والمواقف الاجتماعية. وذلك على أساس أنّ هذه البيئة هي التي تحول دون اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وثمّ وجب رسم ملامح السياسات والبرامج ذات الصلة بالحقوق بما من شأنه أن يزيل الحواجز ويرفع التمييز ضد هذه الفئة بوصفها أصحاب حقوق وجب على الدولة باعتبارها القائمة بالواجب حمايتها، وفي ذلك تكمن أصالة المنظور الحقوقي الجامع الذي تبطنه روح الاتفاقية بما تتأسس عليه من مبادئ ومضامين.

2 – مبادئ الاتفاقية: تفكيك الحواجز وتقدير الذّات

تأسّست الاتفاقية على مبادئ عامّة تحفظ كرامة هؤلاء الأشخاص وحرياتهم وحقوقهم مع مراعاة خصوصياتهم البشرية. وعلى هذه المبادئ تنبني أهمّ الالتزامات المتعهّد بها بما من شأنه أن يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى حقوقهم. ومن هذه المبادئ الواردة بالمادة الثالثة نذكر احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم:

عدم التمييز

كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع

احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوّع البشري والطبيعة البشريّة

تكافؤ الفرص

إمكانيّة الوصول

المساواة بين الرجل والمرأة

احترام القدرات المتطوّرة للأطفال ذوي إعاقة واحترام حقّهم في الحفاظ على هويّتهم.

ويمكن تصنيف هذه المبادئ إلى ضربين صنف أول يمكن أن نطلق عليه مبادئ عامّة وهي الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتّع بها الأشخاص ذوو الإعاقة شأنهم في ذلك شأن غيرهم.وهذه الحقوق منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية، من ذلك إقرار مبدأ عدم التمييز أو المساواة. وثمّة ضرب آخر من المبادئ يراعي خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوّع البشري وفي هذا الصنف من المبادئ تنصيص على ضرورة قبولهم وتمكينهم من إمكانية الوصول واحترام قدراتهم المتطورة وحقهم في الحفاظ على هويتهم وتشريكهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع دون أن يعني ذلك مصادرة حقهم في الاختيارات، إذ تمّ التنصيص أيضا على ترك الحرية لهم وتقرير خياراتهم بأنفسهم والاعتراف باستقلاليتهم الذاتيّة.

في هذه المبادئ تصحيح للنظرة النمطية السلبية السائدة عن هذا الصنف من الأشخاص وإيجاد ترجمة حقوقية لهذا التصحيح بما يلزم الدول الأطراف بالوفاء بتعهداتها إزاء هذه الفئة بوصفها قائمة بالواجب. والذي يمكن استخلاصه بخصوص هذه المبادئ:

تضمينها في كل مواد الاتفاقية وينبغي ان تنعكس بوضوح على التشريعات وبرمجة الحقوق وفي كل ما يتعلق بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقاطعها مع المبادئ الحقوقية التي تحكم جميع الاتفاقيات السّابقة المتعلقة خاصة بحقوق الطفل وحقوق المرأة.

إلحاحها على خصوصية وضع الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق يتعيّن حمايتها حتى يتمكنوا من تفكيك الحواجز. وفي هذا السياق نلاحظ تخطّي الاتفاقية حدود المعالجة الطبية الضيّقة لهذا الصنف من الأشخاص وتجاوزها المنهج الرعائي ألإحساني المفرغ من كل محتوى حقوقي وأهمّ ما يميّز الاتفاقية ليس مجرد التذكير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب وإنما تكمن أهميتها أساسا في السعي إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى ممارسة الحقوق مع ما يقتضي ذلك من تفعيل سبل النفاذ.

3- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

أ _ نفاذ الحقوق:

لئن لم تستحدث الاتّفاقية حقوقا جديدة لهذه الفئة فإنها وضعت معايير مضبوطة لضمان تنفيذ الحقوق تقوم على مواصفات مخصوصة تمثّل الحدّ الأدنى الذي ينبغي للدول الأطراف الالتزام به. ولا يتّسع المقام للإحاطة بجميع التدابير المنصوص عليها في تنفيذ الحقوق لوفرتها، وإنما نكتفي بمثال واحد يتعلّق بحقّ الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم.وتعترف الاتفاقية بوجود وضع نظم تعليمية جامعة لكي يتسنى للأطفال ذوي الإعاقة ممارسة هذا الحق. ويأتي هذا الإقرار كردّ فعل على المناهج التمييزية القائمة على الاستبعاد أو العزل بسبب وجود إعاقة، على أنّ ما ينبغي لفت النظر إليه هو (أنّ هذا الإقرار ليس وقفا على الاتفاقية بل سبق تضمينه في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي بيان سلامنكا)(4) وهو ما يدل على ترابط هذه المواثيق والعهود والاتفاقات في تكريس النهج الحقوقي وهذا يستلزم منهجيا قراءة الاتفاقات والنصوص ذات الصبغة الحقوقية في ضوء ترابطها وتكاملها.وقد جاء بيان سلامنكا للاحتياجات التربوية الخاصّة حازما في إقراره (ضرورة العمل في سبيل التوصّل لمدارس للجميع)، وفي هذا الإقرار اعتراف بضرورة إزالة الحواجز التي تقيّد المشاركة أو تمنعها وإقرار بأهمية تغيير الثقافة والسياسة والممارسة المتّبعة في المدارس العادية لاستيعاب جميع احتياجات جميع الأطفال واليافعين ذوي الإعاقة. وهو ما يعني أيضا تشريك جميع الأشخاص بمراعاة التنوع البشري وإقرار التعليم الجامع واحترام مبادئ المساواة وعدم التمييز.والذي يترتّب على حق التعليم كما هو منصوص عليه في المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تضمين المبادئ التالية :

أ_ مجانية التعليم الابتدائي للجميع وإلزاميته.

ب_ إتاحة التعليم الثانوي والعالي للجميع بالأخذ تدريجيا بمجانيته.

ج_ تشجيع التعليم الأساسي للكبار.

د_ تطوير النظام المدرسي.

فإذا عدنا إلى الاتفاقية نجدها تنصّ على مجموعة من الشروط الدنيا التي تسمح بكفالة حق التعليم الجامع في المادة 24 التي اعترفت بالتّعليم الجامع. وبذلك تكون أوّل اتّفاقية تتضمّن إشارة صريحة إلى الحقّ في التّعليم الجامع (الفقرة 1).

وتتضمّن الفقرات من 2 ـ 5 من المادة 24 توجيها يتناول التدابير اللاّزمة لإنشاء نظام تعليم جامع.

وحيث يجب أخذ كامل أحكام الاتّفاقية كليّا لا جزئيّا. فالمادة 24 مرتبطة ومتوقّفة على جميع المواد الأخرى من الاتفاقية ويجب قراءتها في إطار المبادئ العامّة الموجودة في المادة الثالثة وينبغي قراءة المادة 24 بالارتباط مع المادة 19 (العيش المستقلّ والإدماج في المجتمع) إذ هو شرط مهم لمكافحة التمييز وعزل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويلاحظ أنّ أهداف التّعليم حسب الفقرة الأولى من المادة 24 ليست خاصّة بالإعاقة بل إنّ المادة تردد الأهداف العامّة كما هي معلنة في العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثّقافيّة ومجسّدة في الاتّفاقية الدولية لحقوق الطّفل ونعني بهذه الحقوق تنمية الطاقة الإنسانية والشعور بالكرامة و(تقدير الذات) و(التنوّع البشري).

وتنصّ الفقرة 2 من المادة 24 على الحرص على عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النّظام التّعليمي العامّ، وهو يعني عدم استبعادهم من المدارس العاديّة على أساس الإعاقة (الفقرة 2 (أ) من المادة 24). فالدّولة ملزمة بموجب هذه المادة بالحرص على أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة سبيل إلى تعليم جامع جيّد في المستويين الابتدائي والثانوي على قدم المساواة مع الآخرين وإمكانية للوصول إلى هذا الحقّ، وأمّا الفقرة الثانية (ج) من المادة 24 فتلزم الأطراف بمراعاة الاحتياجات الفرديّة بصورة معقولة لضمان التمتّع بجميع الحقوق وبموجب الفقرة 2 (د) و(ه) من المادة 24 تلزم الدّول بتقديم الدّعم اللاّزم ومن ذلك تدابير الدّعم الفردي.

فإذا مضينا إلى الفقرة 3 من نفس المادة وجدناها تركّز على تكافؤ فرص الأشخاص ذوي الإعاقة مع مراعاة خاصة لاحتياجات الأشخاص المشتركين في نوع الإعاقة وتلزم هذه الفقرة الدول بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب مهارات وقدرات لتسيير مشاركتهم في التعليم وفي مجتمعاتهم مشاركة كاملة فاعلة، ومن ذلك تيسير تعلّم طريقة برايل ولغة الإشارة… والقصد من ذلك الحرص على عدم استبعاد الأشخاص الذين يواجهون عقبات في الاتّصال والتّواصل من النّظام التعليمي العام.

وفي الفقرة 4 إشارة إلى وجوب توظيف مدرّسين مؤهّلين في لغة الإشارة أو برايل وتكوين الأخصّائيين والموظّفين وهذا تكريس للمقاربة الحقوقية التي توجب تدريب القائمين بالواجب حتى يكون النظام التعليمي ذا جدوى لهذه الفئة الواسعة.

أمّا الفقرة 5 من المادة 24 فتؤكد على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التّعليم العالمي العامّ والتّدريب المهني والتّعليم مدى الحياة.

هذا باقتضاب أهمّ ما ورد في أحكام المادة 24. واللافتّ أنّ هذه المادة تكمّلها المواثيق والمعاهدات الدوليّة الأخرى، فمثلا عندما تقع برمجة حقّ التّعليم بالنسبة إلى الأطفال ذوي الإعاقة فلا بدّ من إعمال الفصلين 28 و 29 من الاتفاقية الدّولية لحقوق الطّفل وتوصيات لجنة حقوق الطفل علاوة على أحكام المادة 24 من اتّفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك تطبيقا لمبدأ تكامل نصوص المعاهدات.

ب – التمكين من ممارسة الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين:

إنّ الأشخاص ذوي الاعاقة متساوون مع غيرهم في الحقوق من حيث اعتراف الاتفاقية بحقهّم في التمتع بها تمتعا كاملا غير منقوص الأمر الذي يستتبع كفالة ممارسة تلك الحقوق دون تمييز وعلى أساس من المساواة مع الآخرين غير أنهم يختلفون عن غيرهم إلاّ من حيث طبيعة الوسائل الأزمة لممارسة بعض الحقوق. فالمنحدرات لمستخدمي الكراسي المتحركة مثلا وسائل ضرورية لممارسة الحق فلا يمكن ممارسة الحق في الشغل مثلا دون ترتيبات تيسييريّة معقولة شريطة ألاّ يتخذ الاختلاف في وسيلة ممارسة الحق ذريعة تبرّر الانتقاص منه او تقّيد ممارسته او الحرمان منه بالكلية .

وصفوة القول أنّ الاتفاقية تتعامل مع الحقوق والحريات بوصفها من طوائف حقوق الإنسان ومبادئه وليس كخدمات . وعلى هذا الأساس عمدت الى منهج متكامل صارم يمكن به ترجمة الحقوق على أرض الواقع وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، علاوة على ذلك وضعت الاتفاقية التزامات على الدول الأطراف لضمان نفاذ الحقوق وعلى المنظّمات العاملة في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة العمل على رفع قدراتها وكذلك قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في معرفة حقوقهم.

4 – الالتزامات العامة الواردة بالاتفاقية: متطلبات التنفيذ

بالمصادقة على الاتّفاقية تترتب التزامات ينبغي للدول الأطراف تعهّدها منها الالتزام بكفالة جميع الحقوق والحريّات وتعزيزها ممّا يتصل بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة مهما كان نوع الإعاقة ودرجتها دون أيّ تمييز واتخاذ جميع التدابير التشريعيّة والإداريّة لإنفاذ الحقوق والحريات المضمّنة بالاتفاقية.

وقد وردت التزامات الدول الأطراف بالمادة 4 ويرى الأستاذ غريب سليمان أن الالتزامات الواردة بالاتفاقية (ليست أكثر من البديهيات أما الالتزامات الجوهرية فهي مستمدة من كل نصوص الاتفاقية فكل حقّ يمثّل التزاما سواء بالمعنى السلبي أي الكف عن الانتهاك أو بالمعنى الإيجابي أي توفير إمكانية التمتّع بالحقّ) .

وقد حدّد الأستاذ غريب سليمان ولطفي بن للاهم

الالتزامات الجوهرية للدول فيما يلي:

أ_ الالتزامات التشريعيّة:

إنّ المقاربة القائمة على حقوق الإنسان تهدف إلى حماية الأطراف الأكثر تهميشا مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وتغيير أوضاعهم نحو الأفضل. ويعدّ التشريع في كثير من الأحيان وسيلة لتغيير المواقف والسلوكيات والدفع نحو تبنّي أفكار أكثر تقدّما، فالمقاربة الاجتماعية الحقوقيّة يجب أن يكون لها أثر على مستوى التشريعات والتي على أساسها بنيت الاتّفاقية.

على الدّول اعتماد الإطار التشريعي الملائم في حال غيابه وينبغي أن تجري الدّول الأطراف استعراضا شاملا لقوانينها المتعلّقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بفرض تحديد ورصد ومعالجة الثغرات التي تعتري القوانين وعملية تنفيذها، ويكون ذلك بالمشاركة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظّمات التي تمثّلهم (المادة 4 فقرة 3)، وكذلك مع جميع الأطراف الاخرى المتدخّلة على نحو ما تنصّ عليه الاتّفاقية وفضلا عن ذلك ينبغي للتشريعات أن تكون ملائمة مع أحكام الاتفاقية فمثلا يجب أن تنصّ القوانين على أن عدم الوصول والاستبعاد من المدارس العادية مثلا يمثّلان تمييزا محظورا لكونهما محكومين بخلفية مفهوم الإعاقة.

ويجدر أن تراعى في التشريعات جميعُ أنواع الإعاقة مهما كانت درجتها، مع مراعاة النوع الاجتماعي ويتأكّد أن تنعكس المبادئ العامّة والمتقاطعة الواردة بالاتفاقية على سائر احكام التشريعات كاحترام كرامة الأشخاص ذوي إعاقة، وإقرار المشاركة الفاعلة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقّهم في الحفاظ على هويّتهم.

غير أن الواقع التشريعي أثبت عدم ملائمة التشريعات الوطنية لأحكام الاتفاقية ومبادئها. فالقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 وإن أخذ بالمقاربة الاجتماعية جزئيّا في مفهوم الإعاقة، فإنه كرّس النهج الرعائي والنهج الطبّي بامتياز. يكفي أن نشير إلى أنّ الباب الثاني ورد تحت عنوان الوقاية من الإعاقة (؟!!) يتضارب مع روح الاتّفاقية الدولية إذ يتعارض مع مبدأ الدمج وقبول الآخر، فكان على هذا القانون أن يسعى إلى ترسيم قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم تنوّعا بشريّا طبيعيّا ولا يرى في الإعاقة مشكلة يجب الوقاية منها والحدّ من آثارها وفي هذا السياق نستحضر أيضا الباب الخامس الموسوم (بالمنافع الصحيّة والرعاية الاجتماعية) والملاحظ أنه يتعامل مع الحقوق برصفها احتياجات خاصة لا حقوقا ملزمة للدولة بالإيفاء بها وهو ما يكرّس المنهج الرعائي ذي الأفق المحدود حقوقيا.

ويرى الدكتور نواف كبارة ثلاثة تحدّيات رئيسية فيما يخصّ التشريعات الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي وهي: التعامل مع قضية الإعاقة كقضية حقوق إنسان بامتياز، والتحدي الثاني هو الاعتراف بحق أصحاب القضية بالمشاركة الفعالة في جميع القضايا، أمّا التحدي الأخير فيكمن في ضمان التحوّل التوعوي لقضية الإعاقة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

ب – الالتزامات بالحقوق التيسيرية:

إنّ الهدف الجوهري للاتفاقية هو تفكيك الحواجز والعقبات حتى يتمكّن الأشخاص ذوو الإعاقة من التعامل مع البيئة المحيطة بالتساوي مع الآخرين ليتسنى لهم إذّاك الاندماج الكامل في المجتمع. فالدّول الأطراف ملزمة بموجب هذه الاتّفاقية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم التيسيرية كالحقّ في الوصول الوارد بالمادة التاسعة.تعتبر اللّجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة (أنّ امكانية الوصول إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل ونظم المعلومات والاتصالات والخدمات المتاحة لعامة الجمهور شرط مسبق حيوي لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة تامّة وعلى قدم المساواة مع سواهم في المجتمع) فضمان إمكانية الوصول هو التزام عام للدّول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المفصّل في المادة التاسعة (وقد اعتبرت اللجنة أن امكانية الوصول ترتبط بالمجموعات في حين أنّ الترتيبات التيسيرية المعقولة متّصلة بالأفراد).فمن دون بيئة مهيأة وبيئة مساعدة ووسائل لا يتمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة من ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها سواء في القطاع العام أو الخاصّ، فكيف يمكن مثلا الحديث عن الحق في التنقّل والحال أنه لا يتمّ توفير وسائل التنقل اللاّزمة، لذا أكّدت الاتفاقية على ضرورة تهيئة البيئة المحيطة للجميع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وذلك من خلال مبدأ التصميم العام الوارد بالمادة الأولى والذي يقضي بضرورة أن تكون السلع والخدمات وما يرتبط بها من مرافق مهيّأة للجميع.

ج- الالتزامات التوعويّة:

حظي إذكاء الوعي باهتمام في الاتفاقية حيث أفردت له المادة الثامنة حيّزا هاما واعتبرت مفعوله فوريّا إذ تلزم الدول الأطراف (بإذكاء المجتمع بأسره شأن الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم والتصدّي للصور النمطية السلبية والممارسات الضارّة بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن في جميع مجالات الحياة). علاوة على ذلك أكّدت الاتفاقية على تعزيز الوعي الحقوقي بقضايا الاشخاص من ذوي الإعاقة بما في ذلك التحديات والعوائق التي تواجههم فيما يتعلق بممارسة حقوقهم ونشر ثقافة قبول الآخر واعتبار الإعاقة نوعا من أنواع التنوع البشري. كما أكدت المادة الثامنة على زرع ثقافة المواطنة والتنوّع في النظم التعليمية لأنه غالبا ما تظهر المواقف السلبية في المدارس والصفوف التعليمية والتي تحول أمام تدنّي تقدير الذات للأطفال ذوي الإعاقة، فينعكس سلبا على دراستهم وقد أثبتت دراسة ميدانية حديثة حول اتجاهات معلمي المدارس الدامجة في 4 ولايات تونس الكبرى أنّ 92% من المعلمين والمعلمات (عددهم 101) لهم اتجاهات سلبية نحو الإدماج مبرّرين ذلك بعدم جدوى تعليم الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية وأنّ الأفضل لهم المدارس الخاصة لأنها تتماشى مع قدراتهم أضف إلى ذلك أنّهم يرون أن وجود طفل ذي إعاقة مع الآخرين هو (ظلم له ولرفاقه لأنه سيعطل سير الدرس!!) وأنّ تغيير السلوك يتطلب مشاركة جميع المؤسسات التي تؤثر في صناعة الوعي مثل الأسر والمدرسة والجمعيات وخصوصا الإعلام.ويرى الخبير لطفي بن للاهم أنّ التوعية الحقوقية لا تعني فقط الحملات الإعلامية رغم أهميتها القصوى ولكن (الحاجة إلى ما هو أكثر من الحملة التي تبدأ في تاريخ محدد وتنتهي في تاريخ محدد أيضا، فما نحن بحاجة إليه هو توفر اقتناع عميق لدى القيمين على وسائل الإعلام ولدى الإعلاميين بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفر المعارف الموضوعية عن الموضوع واحترام هذه الحقوق بشكل مستمر في وسائل الإعلام) . فالأهمّ أن يتجسّد الرفع من الوعي في الممارسات.

د- الالتزامات الحمائية:

تعتبر فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من أكثر الفئات الهشّة وخصوصا المرأة والطفل وعلى هذا الأساس فرضت الاتفاقية التزامات حمائية خاصة وإضافية، فألزمت الدول الأطراف باتخاذ تدابير تهدف إلى كفالة الحماية الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الحماية من التمييز القائم على الإعاقة واعتبرتها من الالتزامات الأساسية التي على الدول تأمينها وحمايتها خاصّة إذا تعلّق الأمر بحالات الخطر والنزاع المسلح والكوارث الطبيعية، حيث تكون فئة الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة لانتهاك حقوقها. وهذا الالتزام بالحماية من أوكد التزامات الدولة بصفتها قائمة بالواجب وفق المقاربة الحقوقية.وعلى هذا الأساس ألزمت الاتفاقية الدول بإعداد برامج خاصة بحمايتهم في تلك الظروف الصعبة، وقد وقع التأكيد كذلك على أهمية الحماية من العنف والاعتداء وعلى توفير قوانين تنص على توفير سبل انتصاف من الانتهاكات تراعي هذه الفئة.هذا وننبّه إلى تقصير جمعيات المجتمع المدني في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويردّ ذلك في تقديرنا إلى عدم استغلالها المكتسبات القانونية وفي مقدمتها البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاص بالبلاغات والمصادق عليه من الدولة التونسية في 4 فيفري 2008 وما يتطلبه ذلك من تقديم الشكاوى فضلا عن القيام بالحملات التحسيسيّة للتعريف بهذه المكتسبات الحقوقية الجديدة وسبل ترجمتها في الواقع.

الخاتمة: عقبات وتوصيات

هل آن الأوان للأطراف المتدخلة أن ترقي بنظرتها إلي هذه الفئة الواسعة الهشة من الأشخاص حتى تعاملهم لاعتبارهم (متلقين للإحسان والعلاج الطبي والحماية الاجتماعية) بل بصفتهم مواطنين ذوي حقوق وجب العمل على إدماجهم وعدم تمييزهم وتمكينهم من الوصول إلي المشاركة الفاعلة؟

إذا عدنا إلي دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 ألفيناه يخص الأشخاص ذوي الإعاقة بالفصل 48 وفيه اعتراف صريح بحقوقهم باعتبارهم مواطنين يجدر إدماجهم وعدم تمييزهم.

هذا الإطار الدستوري لم يجد له ترجمة فعلية في القوانين والتشريعات إلى حدّ الآن وحتى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوغسطس 2005 والمتعلق (بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم) لا يفي بالغرض وإن كنا نقدّر أهميته في الالتفات إلى هذه الفئة المهّمشة فهذا القانون يكرّس النظرة الطبية بامتياز وذلك على أساس أن الإعاقة مسألة صحية فقط تستوجب تدخلا طبيا للوقاية منها وفضلا عن ذلك فما زلنا نحتفظ في صفة القانون التوجيهي بالمنهج الرعائي.

فالمهم أنّ هذا المنهج لا يعامل الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق يتعيّن حفظها وحمايتها يكفي أن نشير إلى الجملة الأولى الواردة في الفصل 17 حتى يتأكد لنا هذا المنهج الذي لا يرقى إلى المعالجة الحقوقية الشاملة إذ وردت في هذا الفصل الجملة التالية: (تتخذ الدولة والجماعات المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء إجراءات لرعاية الأشخاص المعوقين إذا كانوا من ضعاف الحال وفي حالة عجز بيّن أو فاقدين للسند) ونلاحظ أنّ هذه الفقرة لم تستخدم المصطلح الأدقّ في الإحالة على هذه الفئة الواسعة المهمّشة من الأشخاص إذ استخدمت عبارة (الأشخاص المعوقين) وهي عبارة تبطّن رؤية تمييزية تفاضلية معيارية إذ تميّز ضمنيا بين (المعوق) والشخص (غير المعوق) هذا التمييز ينكر التنوع البشري ويكرّس النظرة الدونية لهذه الفئة ولهذا الاعتبار ارتأت الاتفاقية الدولية أن تختار المصطلح الأدقّ وهو الأشخاص ذوو الإعاقة باعتبارهم جزءا من التنوّع البشري الطبيعي ثم إن ّهذه الجملة تتجاهل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الأوساط الموسرة فهل معنى ذلك أنّ الشخص (المعوق) تتكفل بحقوقه أسرته الموسرة دون تدخل الدولة التي ينحصر تدخلها في مجال الأوساط المعوزة فاقدة السند؟

لا نريد التوسع في قراءة القانون التوجيهي إن الفرق بينه وبين الاتفاقية الدولية مسألة تتعلق بالمنهج والمصطلحات ومستويات المقاربة الشمولية التي تأخذ بعين الاعتبار مفهوم الإعاقة البيئية والحقوق والواجبات والمساءلة والمساواة والشفافية والمشاركة.

وبناء عليه ينبغي أن تتخذ تشريعات تفصّل المجمل المنصوص عليه في الدستور على أن ترافق هذه التشريعات إجراءات تحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفتهم مواطنين وتضمن إدماجهم وتشريكهم وعدم تمييزهم واحترام استقلاليتهم وكرامتهم واختلافهم وإمكانية الوصول والترتيبات التيسييرية المعقولة وهي المبادئ الواردة في المادة الثالثة من الاتفاقية. وأول ما يتعيّن القيام به إعادة صياغة المصطلحات والتخلي نهائيا عن مفهوم (الأشخاص المعوقين) وما ترافقه من مصطلحات مشتركة مع ذلك المفهوم في الخلفية النظريّة كمفهوم الاحتياجات الخاصة والرعاية… وبعد ذلك يتأكد التخلي عن العمل بالقانون التوجيهي لا بترميمه بل بإلغائه وصياغة قانون بديل لا يتعارض مع روح الاتفاقية الدولية ويشترط في هذا القانون الجديد أن يكرّس المقاربة الحقوقية المتجاوزة للنهج الطبي والمنهج الرعائي ألإحساني.

وبمقتضى الالتزام بنصّ الاتفاقية الدولية ينبغي تحقيق معايير حقوق الإنسان إذا تعلّق الأمر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي مقدمة هذه المعايير إقرار حقهم في التعليم الشامل مع تمكينهم من إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة. وحتى تتيسّر ترجمة هذه التشريعات على أرض الواقع ينبغي:

إرساء سياسات تنموية مستدامة تدمج في برامجها الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق في إطار تشاركي مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ولا أن تغدو الإعاقة شانا منفصلا يحتاج إلى سياسات خاصة.

إحداث آلية رصد وطنيّة مستقلة تراعي مبادئ باريس أو إنشاء وحدة متخصّصة معنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة بشرط استيفائها لمبادئ باريس.

تعزيز وتطوير قدرات المجتمع المدني لدورها الفعال في عملية الرصد الوطني والدولية والعمل فيما بينها على خلق ائتلافات لتقصّي واقع حقوق الأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأطفال على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات ومراقبة مدى استجابة الدولة لتوصيات اللجنة الأممية المعنية بحقوق هذه الفئة الواسعة إثر تقرير تونس الأولي والضغط في اتجاه استيفائها لالتزاماتها الدولية وتحديدا إعدادها لتقريرها الثاني الذي تجاوز أجله المحدد في شهر أفريل 2014. وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل المقبل وذلك يفترض بناء قدرات المنظمات المتخصصة في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على الآليات والمنهجيات لكيفية إعداد وكتابة التقارير الموازية وتدريب أعضائها على المنهجية العلمية والمبادئ التوجيهية المناسبة في الرصد والمتابعة لتنفيذ الالتزامات المقررة في الاتفاقية الدولية مع الاستئناس بتجربة المجتمع المدني الأردني.

تنظيم منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة لحملات مدافعة وكسب تأييد هادف إلى تعديل سلوك الوزارات والمؤسسات لجعل برامجها شاملة غير اقصائية للأشخاص ذوي إعاقة وأسرهم.

إنشاء آلية اتصال أو تنسيق داخل الحكومة تتكفل بالسهر على تنفيذ الالتزامات الدولية ومتابعتها أمام جميع الوزارات والسلطات الجهوية وعدم ترك وزارات معنية (وزارة الصحة العمومية ووزارة الشؤون الاجتماعية) تتناول المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.