المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

4 / إمكانية التنقل الآمن حق حصلت عليه الحيوانات في اليمن وحُرم منه ذوي الإعاقة

من حق ذوي الإعاقة فهل تعرف ؟
قارئ المقال

إعداد : إبراهيم محمد المنيفي

يعتبر التنقل والحركة، وإمكانية الوصول من أبسط البديهيات التي يجب أن يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة في أي بلد في العالم أسوة بالآخرين، وبموجب الاتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة crpd التي تعتبر اليمن طرفاً فيها في المادة 18 فإن الدول الأطراف تعترف بحق ذوي الإعاقة في التنقل والحركة على قدم المساواة بالآخرين.

وفي المادة 9 “إمكانية الوصول” نصت الفقرة 1 من المادة على أن: “تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة على غيرهم إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل”، كما ألزمت الدول الأطراف بتحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها وحددتها بالتفصيل في الفقرة (ا) بالنص على أنها تشمل: “المباني، والطرق، ووسائل النقل، والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل”

صورة للمادة 18 -9 من الاتفاقية الدولية

وعلى الرغم من أن اليمن ملزمة بتطبيق ما جاء في الاتفاقية إلا أن القوانين المحلية مازالت قاصرة جداً عن مواكبة روح الاتفاقية، حيث أن قانون المرور الصادر بقرار جمهوري رقم 46 لسنة 1991 وتعديلاته بقانون رقم 31 لعام 2000 وقانون رقم 12 لعام 2002 لم يتطرق بشكل مباشر أو غير مباشر لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمكانية الوصول سواءً كماّرة أو كسائقي مركبات، وفيما يحتفي العالم باليوم العالمي للعصا البيضاء في 15 أكتوبر تشرين الأول واليوم العالمي للغات الإشارة في 23 سبتمبر أيلول ويدعو إلى جملة من الحقوق لذوي الإعاقة من بينها تهيئة الطرق ووسائل المواصلات لتكون مناسبة لهم، بحيث توضع قواعد مرورية تلزم سائقي المركبات بقواعد معينة عند مرور معاق حركياً على كرسي متحرك أو كفيفاً يحمل العصا البيضاء، أو وضع إشارات مرورية ولوحات إرشادية بطريقة برايل ولغة الإشارة، رغم ذلك فإن قانون المرور اليمني لا يولي ذوي الإعاقة أي أهمية رغم اهتمام المشرع بتفاصيل كثيرة ، ففي الفصل الخامس من القانون الذي يتحدث عن قواعد وآداب المرور في المادة 44 فقرة 4 يحث القانون سائقي المركبات على تقليل السرعة في عدة حالات منها ملاقاة الحيوانات، وهكذا فقد اهتم المشرع اليمني بأمر الحيوانات على الطرقات ولم يهتم بحق فئة تمثل 15% من السكان في المراعاة واحترام حقهم في المرور بأمن ودون التعرض لأذى.
كما أنه وفي نفس القانون المادة 15 فقرة 3 بخصوص أنواع المركبات العامة يذكر المشرع اليمني سبعة أنواع للوحات المركبات ليس من بينها لوحات خاصة بسيارات ذوي الإعاقة رغم الاعتراف بسيارات المعاقين في الكثير من دول العالم سواءً تلك المصنوعة لتتناسب مع بعض المعاقين حركياً أو التي يستقلها أشخاص من ذوي الإعاقة وتخصص لهم مواقف خاصة.

إلا أن المشرع اليمني قد منح ذوي الإعاقة حقوق بسيطة فيما يخص هذا الأمر نشير إليها من باب الإنصاف، ففي المادة 15 من قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 61 لسنة 1999 نصت على أنه: “يعتبر المعاق لائق صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في القانون وذلك استثناءً من القواعد المنظمة للياقة الصحية” ما يجعل من هذه المادة مستنداً مهماً عند رفض الجهات المختصة منح ذوي الإعاقة رخص قيادة بحجة المادة 26 من قانون المرور التي تشترط اللياقة الصحية من جميع أوجهها.
وتأكيداً على المادة السابقة فقد نصت المادة 30 من قانون رعاية وتأهيل المعاقين صراحةً على التالي: “للمعاق المؤهل لقيادة السيارات الحصول على رخصة قيادة بعد أن يجتاز الاختبار الذي تجريه الجهة المختصة مع مراعاة ذكر نوع الإعاقة في الرخصة التي ستمنح له بعد الاختبار”

صورة لنص المادة 15 والمادة 30

وختاماً فإن الحقوق التي جاءت في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة أو تلك المكتسبات البسيطة التي ذكرناها في القانون اليمني حقوق لذوي الإعاقة وهي مهمة –فهل كنت تعرفها؟