قارئ المقال
|
1 / مجانية التعليم
المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة /MCPD
إعداد: إبراهيم محمد المنيفي
نصت المادة 9 من قانون “رعاية وتأهيل المعاقين” الصادر بتاريخ: 29-12-1999-م على التالي:
“تُعطى الأولوية بالالتحاق في الكليات الجامعية والمعاهد الحكومية والخاصة للمعاقين الحاصلين على شهادات ومعدلات علمية تتناسب وشروط القبول فيها” – أي شروط القبول المُعلن عنها مثل درجة الثانوية العامة فقط وليست أي شروط تعسفية غير مُعلنة أو اجتهادات شخصية—
وأكدت حق أولوية ذوي الإعاقة في الالتحاق بالتعليم بكافة مراحله عموماً والتعليم الجامعي خصوصاً “اللائحة التنفيذية لقانون رعاية وتأهيل المعاقين” الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16-3-2002-م، وذلك من خلال: “الفصل السادس حقوق المعاق، المادة 31” والتي نصت على التالي: “لكل معاق بموجب القانون وهذه اللائحة الحق في الاستفادة من المزايا التالية:
(ا) الأولوية في التعليم والالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس”.
أما إعفاء ذوي الإعاقة من جميع الرسوم الجامعية فقد أكدت عليه اللائحة التنفيذية لقانون رعاية وتأهيل المعاقين في الفصل الخامس والذي كان بعنوان: دعم المعاق، وذلك في المادة 27 الفقرة (ز) والتي نصت على التالي:
“إعطاء المعاق أولوية الالتحاق في الجامعات والكليات والمعاهد مع مراعاة إعفائهم من كافة الرسوم المقررة”.
وعلى صعيد الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD التي صادقت عليها بلادنا فقد نصت مادة التعليم ورقمها 24 في الفقرة 1 على أنه: “تسلم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، وتكفل الدول الأطراف نظاماً تعليمياً جامعاً على جميع المستويات وتعلماً مدى الحياة”
وفي نفس المادة الفقرة 2-(ب) جاء فيها: “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي الجيد والجامعي على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها.