قارئ المقال
|
خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة، إعداد –إبراهيم محمد المنيفي.
لعلكما عزيزي القارئ عزيزتي القارئة تعرفان بأن الإعاقة سواءً كانت منذ الولادة أو مكتسبة تفرض على أصحابها صعوبات وقيود إضافية لا يعانيها غير المعاقين، ولذلك كان حقاً للأشخاص ذوي الإعاقة أن يحصلوا على التأهيل أو أعادة التأهيل لتمكينهم من بلوغ أقصى درجة ممكنة من الاستقلالية والاعتماد على النفس، وتحقيق إمكانياتهم البدنية، والعقلية، والاجتماعية، والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة مشاركتهم وإشراكهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة، كما دعت إلى ذلك المادة 26 من الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة CRPD.
وقد عرف المُشرِع اليمني الرعاية والتأهيل الموجه لذوي الإعاقة في الفقرة السادسة من المادة الثانية من قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 61 لسنة 1999 بأنها: “الخدمات والأنشطة التي تمكن المعاق من ممارسة حياته بشكل أفضل على المستويات الجسدية، والذهنية، والنفسية، والاجتماعية، والمهنية”
فلابد أن توفر الدولة عبر مؤسساتها المعنية بذوي الإعاقة حق التأهيل وإعادة التأهيل وذلك من خلال:
- توفير الأجهزة التعويضية، والتكنولوجيات المساعدة لذوي الإعاقة على ردم الفجوة المعرفية والمهنية بينهم وبين الآخرين مثل: الكراسي المتحركة والعكاكيز، النظارات الطبية، العصاء البيضاء، البرامج الناطقة للهواتف والحواسيب، السماعات الطبية.
- برامج العلاج الطبيعي الفيزيائي، والعلاج الوظيفي التي تتطلبه بعض حالات الإعاقة للوصول إلى أقصى قدر ممكن من أداء الوظائف الجسدية والحسية بشكل يساعد على اعتماد ذوي الإعاقة على أنفسهم.
- البرامج التدريبية والتأهيلية لذوي الإعاقات العقلية والذهنية وتقنينها على البيئة اليمنية.
- تدريب ذوي الإعاقة من الذكور والإناث على حرف ومهن تلبي متطلبات سوق العمل بما في ذلك الحرف اليدوية ودراسة اللغات وتعلم التصاميم والجرافكس وما من شأنه تأهيل المعاق مهنياً ليتمكن من الكسب المستقل والحياة الكريمة.
والجدير ذكره في هذا السياق أن خدمات وبرامج الرعاية والتأهيل يجب أن تُقدم لذوي الإعاقة بما يلبي حاجاتهم الفعلية وبصورة مجانية كاملة كما نص على ذلك قانون رقم 61 لرعاية المعاقين لسنة 1999 في المادة 4 التي نصت على أنه: “لكل معاق حق التأهيل بدون مقابل، والاستفادة من برامج التأهيل المهني، والرعاية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات ومراكز ودور رعاية وتأهيل المعاقين”
ولعل النقطة الأهم التي يجب الإشارة إليها أن الكثير من مؤسسات الدولة التي يفترض أن تناط بها عملية التدريب والتأهيل وتقديم الرعاية في وضع يُرثى له مما يضطر أولياء أمور ذوي الإعاقة لإلحاق أبنائهم بمؤسسات أهلية أو مؤسسات ليست خاصة بذوي الإعاقة مثل: مراكز العلاج الطبيعي، أو معاهد اللغات، وهذه جهات وسيطة تقدم خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة مقابل تكفل صندوق رعاية المعاقين بدفع مبالغ معينة، والمشكلة ليست هنا بل تكمن المشكلة في أن صندوق المعاقين لا يدفع كل المبالغ المستحقة بل يدفع جزء من المبالغ فيما يدفع طالبوا الخدمة من ذوي الإعاقة باقي المبالغ بنسب متفاوتة من خدمة لأخرى وهذه مخالفة لما نص عليه القانون من مجانية تلقي خدمات التدريب.
والخلاصة أن خدمات وبرامج التأهيل والتدريب والرعاية لذوي الإعاقة يجب أن تكون مجانية بنص القانون وهي خدمات مدعومة من قبل مؤسسات الدولة المعنية التي تُخصص لها موارد مالية لهذا الغرض، وعلى ذوي الإعاقة أن يكونوا على وعي كامل بحقوقهم للاستفادة منها وانتزاعها بموجب القانون.
نلتقيكم في حلقة أخرى في موضوع وحق آخر من حقوق ذوي الإعاقة في الأسبوع القادم.