المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

تعزيز الحماية الأجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية

تعزيز الحماية الأجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية

استناداً إلى البيانات الحديثة التي جمعتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في تقريرها الجديد بعنوان: “تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية”، يبلغ معدل انتشار الإعاقة في المنطقة العربية نحو 2.9%. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل نظراً لأن الأشخاص الأكبر سناً معرضون أكثر للإصابة بالإعاقات في الوقت الذي يشيخ فيه سكان المنطقة أيضاً. والعامل الآخر الذي يساهم في هذه الزيادة هو النزاعات المسلحة المتعددة.

وكما هي الحال في أماكن أخرى، يتفاوت الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية من حيث الفقر وخطر التعرّض لها. ولذلك، فمن المهم جداً أن يحصلوا على الحماية الاجتماعية الكافية، ولكنها ليست الحال في كثير من الأحيان وفقاً لتقرير الإسكوا.

ويقول التقرير إنّ معدل العمالة بين الأشخاص – وخاصة النساء- ذوي الإعاقة في المنطقة العربية منخفض جداً، وهذا يعني أنهم لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي والصحي القائم على الاشتراك، وهو أمر يتوقف على العمالة الرسمية. وبالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أنه حتى عندما يعمل الأشخاص ذوو الإعاقة، فإنهم على الأرجح يقومون بذلك بصورة غير رسمية.

إن الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراك – بما في ذلك المساعدة الاجتماعية والتأمين الصحي غير القائم على الاشتراك – تُوزّع بشكل متزايد في البلدان العربية على أساس التصدّي للفقر، كتقييم الأحوال المعيشية. وفي حين أن ذلك يمكن أن يضمن توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية إلى الفقراء والضعفاء، فإن التكاليف المحددة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة – بشأن وسائل النقل الخاصة مثلاً – كثيراً ما تغفلها الصَيغ المحددة لهم. وبالتالي، يمكن أن يتم التقليل من شأن مستوى فقرهم الفعلي، ما يؤدي إلى استثنائهم من برامج الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراك. ويبدو أن مدى مراعاة هذا الأمر يختلف من بلد إلى آخر.

وعلاوة على ذلك، وفي إطار خطط الحماية الاجتماعية القائمة وغير القائمة على اشتراكات في البلدان العربية، تتوقف عادة المنافع المرتبطة تحديداً بالإعاقة على عدم القدرة على العمل. ويمكن أن يعزز ذلك المفهوم القائل بأن الإعاقة لا تتفق مع المشاركة في سوق العمل، لذلك قد يضطر الأشخاص ذوو الإعاقة إلى الاختيار بين الدعم الذي يحتاجون إليه والعمل. وفي الوقت نفسه، حتى عندما تكون الحماية الاجتماعية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، غالباً ما تكون غير كافية. وتكون عادة المنافع النقدية منخفضة جداً لتعويض التكاليف المتصلة بالإعاقة. كما وأن نوعية الرعاية الصحية منخفضة عموماً في المنطقة، ولا توفر أشكال معينة من الرعاية التي يحتاج إليها الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأخيراً، يشدد التقرير على أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تكون جزءاً متكاملاً من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تقوم على مبدأ “عدم استثناء أحد”. وأهداف التنمية المستدامة والغايات ذات الصلة مترابطة، بمعنى أن النهوض بالحق في الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة يتوقف على تحقيق أهداف أخرى. وعلى سبيل المثال، لن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة في الواقع من بلوغ مرافق الرعاية الصحية إلا إن أصبح الوصول إلى البنى التحتية العامة ووسائل النقل متاحاً لهم. ويبرز التقرير أيضاً كيف يمكن لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسخير قدراتهم أن يفيد الجميع، وكيف أنه لا غنى عنه لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

للاطلاع على التقرير، انقر هنا: https://www.unescwa.org/…/social-protection-persons…

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان العربية من خلال منظور خطة عام 2030. وبذلك، فإنها تركز على التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية. ويهدف التقرير إلى التعرف على الترتيبات التيسيرية ضمن المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى ملاءمتها لاحتياجاتهم.

رغم كف بصره .. قهر الإعاقة وأبدع .

رغم كف بصره ..  قهر الإعاقة وأبدع .

لم تحل الإعاقة البصرية التي ولد بها الشاب جمال عبد الناصر الحطامي ( 35 عاما) دون تحقيق حلمه في الحياة. فقد استطاع – وهو أب لثلاث بنات (نادية,ندى,نبيلة ) أيضا- قهر المستحيل وتحدي اليأس مستفيداً من تقنية الحاسوب، ليصبح واحداً من أبرز الصحفيين والإعلاميين في اليمن ، وأحد طلاب جامعة الحديدة قسم إعلام وصحافة المستوى الرابع .

وإلى جانب عمله معدا ومقدم برامج إذاعية في إذاعة الحديدة ومراسلا صحفيا لبعض الصحف المحلية، ينشط الشاب الكفيف في العديد من الأعمال الخيرية والإنسانية حيث يعمل حالياً أمينا عاما لجمعية المكفوفين بالحديدة،ومدرب معتمد من خمس أكاديميات آخرها اكسفورد والبورد العربي للتدريب والاستشارات ، ويسعى بكل تفاني من ذلك لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُعد هو أحدهم.

يقول جمال إن بإمكان المكفوفين الاعتماد على أنفسهم والعيش كبقية الناس من غير ذوي الإعاقة متى أرادوا ذلك، مدللاً على ذلك بأشخاص نجحوا بعد أن تحدوا الإعاقة البصرية أمثال عبد الله البردوني وطه حسين.ويسهب جمال في الحديث فيقول ‘خلال ممارسة عملي, ينظر إلي البعض عندما أذهب للتغطية باستغراب شديد، وبعضهم يتساءل أمامي كيف تكتب وتؤدي واجبك كصحفي ومذيع وأنت كفيف البصر’.

وتعليقاً على الأمر، قال بأنه يعتمد بدرجة كبيرة في الكتابة على الحاسوب الناطق، بينما يتخاطب أثناء تقديمه للبرامج الإذاعية المباشرة على الهواء مع المخرج بأسلوب الإشارة برفع يده كلما احتاج منه إلى فاصل أو عودة البث.

شعاره

ويُعد برنامج ‘التحدي والأمل’ الخاص بمناقشة ومعالجة هموم وقضايا ذوي الإعاقة من أشهر البرامج الإذاعية التي يتولى الحطامي تقديمه منذ عشر سنوات، عبر آثير إذاعة الحديدة وشعاره في هذا البرامج كما يقول ‘ لا إعاقة مع الإرادة ولا مستحيل مع العزيمة ولا يأس مع الحياة ‘. إضافة إلى ذلك فجمال يعد ويقدم برنامج إنساني خيري يحمل اسم (رحماء بينهم ) خاص بالحالات الإنسانية والمرضى .

ويؤكد أنه في الخمس السنوات الأولى نجح في استضافة العديد من الوزراء في الحكومة ومعالجة كثير من القضايا الخاصة بذوي الإعاقة في توفير الخدمات التعليمية والصحية وتخصيص 5% من الدرجات الوظيفية سنوياً لهم، كما نجح في الحشد المجتمعي لمناصرة قضايا ذوي الإعاقة.

وأضاف ‘كوني كفيف البصر واجهت كثيرا من الصعوبات والمشاكل في حياتي، لذا أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه المعاقين وأقدم كل جهد لدي في سبيل خدمتهم وتحسين أوضاعهم وحث المجتمع على الاهتمام والعناية بهم’.

ورأى أن من أبرز المشكلات التي تواجه المعاق في اليمن غياب الدور الرسمي للحكومة في الرعاية والتأهيل، وقلة إهتمام المجتمع بهم.

وبينما لا يخفي الحطامي وجود صعوبات وتحديات كبيرة اعترضت حياته منذ ميلاده كفيفاً، يثني على دور أسرته التي منحته الثقة الكاملة في نفسه وساعدته في تذليل كل الصعاب وتخطي الإعاقة ومواصلة دراسته الجامعية .

وأوضح أن ما يتقاضاه مقابل عقد العمل مع الإذاعة مبلغ 15 ألف ريال ، وهو يأمل أن يتم اعتماده من قبل وزارة الإعلام بدرجة وظيفية، كما يطمح أن يكمل مشواره الاعلامي مناصرا ومدافعا عن قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة لتمكينهم من الاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين .

جمال عبدالناصر الحطامي

من الأشخاص ذوي الإعاقة المتميزين الذين استطعوا أن يضعوا لانفسهم بصمة متميزة في مشوار التحدى رغم ظروف الحياة والصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة

فجمال وهو المسؤول الاعلامي بفرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالحديدة ورئيس مبادرة نحن معك للتنمية الإنسانية .

نجم من نجوم التحدي رفض اليأس وجعل من العزيمة والارادة طريقا للنجاح .

أضواء توعوية

قانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

باسم الشعب . رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم (61) لسنة 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين . وبعد موافقة مجلس النواب . أصدرنا القانوني الآتي نصه :-

الباب الأول:- التسمية والتعاريف والأهداف

الفصل الأول:- التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ) .

مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الـواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يـقتض سياق النص معنى آخر .

الجمهورية : الجمهورية اليمنية .

الوزيـر : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

مجلـس الإدارة : مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين .

الـصنـدوق : صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للصندوق .

اللائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفصل الثاني:- أهداف الصندوق

مادة (3) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي :

– توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين.

– تمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين . – اسـتثمار أموال الصندوق في المشـاريع التي تعود بالفائدة المباشـرة على المعاقين.

– الإسهام في تمويل الأنشطة التي تسـتهدف رعاية وتأهيل المعاقين وفقاً لأحكام المواد ( 5-6-8) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين .

– التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم أنشـطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة.

الباب الثاني:- موارد الصندوق وأوجه الإنفاق الفصل الأول موارد الصندوق

مادة ( 4) : تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية : –

– المخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة للصندوق في الميزانية العامة للدولة .

– الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية والعربية والأجنبية والأفراد .

– مائة ريال عن كل بيان جمركي . – عشرة ريالات عن كل تذكرة سفر بالطيران .

– خمسة ريالات إضافية عن كل علبة سجائر . – خمسة ريالات عن كل تذكرة دخول دور السينما .

– عائدات استثمار اموال الصندوق . – عائدات الفعاليات والأنشطة المتعددة التي يقوم بها الصندوق.

– ما يخصص من وقف ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين .

مادة (5) : تقوم إدارة الصندوق بتحصيل الموارد المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتوريدها إلى الحساب الخاص بالصندوق لدى البنك المركزي اليمني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحصيل والصرف بما يتفق مع القوانين النافذة .

مادة (6) : على كافة الجهات المعنية توريد موارد الصندوق المنصوص عليها في هذا القانون إلى حساب الصندوق أولاً بأول .

مادة (7) : يكون للصندوق موازنة تقديرية مستقلة تعد وفقاً للتشريعات السارية .

مادة : يتبع الصندوق الأنظمة التالية :

– تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها وفقا للإرشادات الصادرة عن وزارة المالية .

– مسك الحسابات استناداً إلى أسس محاسبية تعكس نشاط الصندوق وقيد إيراداته ونفقاته وفقاً للنظام المحاسـبي الموحد.

– إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها الى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية .

– متابعة المصادقة على الحساب الختامي وفقا للإجراءات القانونية المقررة .

الفصل الثاني أوجه الإنفاق

مادة ( 9 ) : لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه ونشاطاته .

مادة (10) : تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتخضع للرقابة والتفتيش المالي من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

مادة (11) : تبدأ السـنة المالية للصندوق ق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة (12) : تصدر اللوائح التنظيمية والمالية والإدارية للصندوق بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

الباب الثالث:- إدارة الصندوق واختصاصاته الفصل الأول إدارة الصندوق

مادة (13) : يقوم الصـندوق بأداء مهامه طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى.

مادة (14) : يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة .

مادة (15) : يكون المركز الرئيسي للصندوق أمانة العاصمة صنعاء ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات هذه الفروع . مادة (16) : يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :

1 – الوزير رئيساً

2 – وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية نائبا للرئيس

3 – وكيل وزارة المالية المختص عضوا

4 – وكيل وزارة التخـطـيط والتنمية المخـتص عضوا

5 – ثلاثة من رجال الأعمال أعضاء

6 – ثلاثة من قيادة الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين أعضاء

7 – المدير التنفيذي للصندوق عضوا ومقرراً.

يتم ترشيح الأعضاء من رجال الأعمال ومن قيادة الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين من قبل الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس مجلس الوزراء .

الفصل الثاني:- اختصاصات مجلس إدارة الصندوق ورئيس المجلس

مادة (17) : يتولى مجلس إدارة الصندوق ممارسة الاختصاصات التالية:-

– إقرار السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها.

– اقتراح اللوائح التي تنظم المسائل الماليـة والإدارية الخاصة بالصندوق تمهيدا لإقرارها من مجلس الإدارة.

– إقرار خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له .

– المصادقة على التقارير الخاصة بأنشطة الصندوق .

– مناقشة و إقرار الحساب الختامي والميزانية السنوية للصندوق والمصادقة على مركزه المالي.

– تحديد برنامج عمل الصندوق ومراحل تنفيذه .

– إقرار اللائحة التنظيمية والتقسيمات الرئيسية الداخلية للصـندوق .

– إقرار المخصصات المالية للمشاريع والبرامج و الأنشطة التي يمولها الصندوق.

– اقتراح مجالات استثمار أموال الصـندوق وعرضها على اللجنة الوطنية العليا لرعاية وتأهيل المعاقين .

– أية مهام أخرى يتطلبها نشاط الصندوق وفقا لأحكام القوانيـن النافذة .

مادة (18) : يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق ممارسة الاختصاصات التالية :-

– الدعوى لانعقاد المجلس وتحديد جدول الأعمال .

– متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس إدارة الصندوق ورفع التقارير عنها .

– تقديم التقارير الدورية لمجلس إدارة الصندوق عن الأعمال الجارية بالصندوق ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسـومة.

– التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس طبقا للتشريعات النافذة.

– الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للصندوق .

– اقتراح اللوائح التي تنظم المسائل المالية والإدارية للصـندوق

– وإصدارها بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة .

– وضع خطة عمل الصندوق والموازنة التقديرية له .

– اقتراح اللائحة التنظيمية والتقسـيمات الرئيسيـة الداخلية للصندوق.

– إصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه وإنهاء خـدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقا للتـشريعات النافذة .

– السـعي إلى إيجاد مصادر تمويل للصندوق لدى المنظمات والهيئات المحلية والعربية والأجنبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

– تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس إدارة الصندوق .

الفصل الثالث:- اجتماعات مجلس إدارة الصندوق

مادة (19) : يجتمع مجلس إدارة الصندوق بصفة دورية مرة كل شهر وله عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب مقدم من ثلث أعضائه .

مادة (20): يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إذا حضر أكثر من نصف أعضائه.

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضـريـن وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (21): يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة اتخاذ مايلي :

– اسـتدعاء من يراه مناسبا من الخبراء والاختصاصيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.

– أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض الأعمال أو الدراسات أو القيام بمهام محددة تقدم للمجلس للبت فيها .

الفصل الرابع:- اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق

مادة( 22) : يكون للصندوق مديـر عام تنفيذي يعين بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة .

مادة ( 23 ) : يتولى المدير العام التـنفيذي للصـندوق ممارسة الاختصاصات التالية:

– إدارة أعمال الصـندوق من حيث الإشـراف والرقابة على الأعمال الجارية فيه , وكذا العمل على تطوير نـظم العمل بالصندوق وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التـنفيذية والقوانين النافذة الأخرى.

– إعداد التقارير عن نشاطات الصندوق والمشاكل التي تواجه العمل واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها لرئيس مجلس إدارة الصندوق .

– إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصـندوق وعرضها على رئيس المجلس في المواعيد المحددة لذلك .

– متابعة تحصيل الموارد المالية المنـصوص عليها في هذا القانون ورفع التقارير بشأنها إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق.

– صرف المخصصات المالية لتمويل المشـاريع والبرامج والأنشطة الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين التي يتم إقرارها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحتـه التنفيذية و الإشراف و الرقابة على تنفيذها.

– صرف بدل جلسات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومسـتحقات العاملين في الصندوق من مرتـبات ومكافآت وبدلات وغيرها .

– الإشراف والرقابة على فروع الصندوق ورفع التقارير عن مستوى أدائها لمهامها إلى رئيس مجلس الإدارة.

– الإشراف على الموظفين العاملين بالصندوق والرقابة على أعمالهم واقتراح تعيينهم وترقيتهم وانتدابهم و إنهاء خدماتـهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.

– إعداد مشاريع العقود والاتفاقيات وعرضها على رئيس مجلس الإدارة .

– تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير .

يقدم إلى مجلس إدارة الصندوق ما يلي :

– الحساب الختامي والميزانية العمومية .

– حساب عام الإيرادات والمصروفات .

– تقريراًً نصف سنوي يشمل نشاطات و أعمال الصندوق خاصة الخدمات الاجتماعية والمشـاريع التي تم تنفيذها.

– الالتزام في جميع التصرفات المالية بالقوانين والقرارات والنظم المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.

– أية مهام أخرى يـكلف بها من قبل مجلـس إدارة الصندوق أو رئيسه.

الباب الرابع:- العقوبات

مادة (24) : لا يخل تطبيق الأحكام اللاحقة بتوقيع أية عقوبة أشد يـنص عليها قانون الجرائم والعقوبات والقوانين النافـذة الأخرى .

مادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على(100.000) ريال كل من :

– امتنع عن استقطاع أو توريد الأموال إلى حـساب الصندوق بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

– تصرف أو استخدم الإعفاءات والتسهيلات المـشار إليها في هذا القانون لأغراض غير التي خصصت لها.

– اختلس من أموال وممتلكات الصندوق .

مادة (26) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يحكم على من ثبت عليه بحكم قضائي بات إعادة ما اختلسه من أموال أو ممتلكات إلى الصـندوق أو بتعويض يعادل ما اختلسه وما أنفقه الصندوق من مصـاريف وأتعاب التقاضي وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة .

الباب الخامس:- أحكام ختامية

مادة (27) : للصندوق حق التملك والتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والتـصرف فيها وحق إبـرام العقود والاتفاقيات وحق مقاضاة الغير وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (28) : يعفى الصندوق ومشاريعه المختلفة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وقانون رعاية وتأهيل المعاقين .

ماد ة (29) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .

مادة (30) : يلغى القرار الجمهوري رقم ( 6) لسـنة 1991م بشأن إنشاء صندوق رعاية المعاقين وأي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (31) : يـعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينـشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء بتاريخ 29 / شوال /1422هـ الموافق 13/ يناير 2002م

علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية

أنطق الجدران بأنامل إبداعه .

أنطق الجدران بأنامل إبداعه .

خاص /

حمير خالد راجح أصم يبلغ من العمر 27 عام من محافظة حجة قرية (الرتعه)

رغم إعاقة الصمم التي رافقته منذ الولادة استطاع حمير إكمال دراستة الثانوية ولديه موهبه تعد هي مصدر دخله وتتمثل في الرسم والنحت على الخشب والجدران والطلاء والسباكة، ومازال الطموح رفيق درب حمير في مواصلة دراستة الجامعية ، رغم أنه أصبح أبا لطفلة أسماها ( روبى )

يقول حمير معبرا عن نفسه قائلا :-

” مضت عليا أوقات صعبة ، تتلخص في كوني من عائلة يعمل والدي لكي يؤمن لنا أهم الأشياء الأساسية، و أنا لا أستطيع مساعدته في أي شيء ، فحاولت بما امتلكه من مهارات اتقنها من تلقاء نفسي ، وأصبحت موهبة امارسها ،

وعندي أمل أن يكون لي في المستقبل مشغل ، يمكن أن ابيع فيه ما أبدعه ، اساعد والدي في تأمين حياة كريمة لي ولأسرتي ، وأيضا أكون قدوه لبقية الأشخاص الذين يعانون مثلي ، ومستعد ان استوعب مهارات وإبداعات جديدة ، اعمل بهاء ولي ايضآ قدرات استطيع ان اتقنها في حياتي اليومية “

هذا هو حمير راجح أحد المواهب التي تزخر بها الساحة اليمنية ، والتي هي بحاجة إلى مد يد العون لها ليكون لها الأثر الايجابي ، في التنمية المجتمعية ، ان ما يحلم به حمير هو إنشاء مشروع خاص به يكون ملهما له ومصدر دخل ، يعيل به أسرته ونفسه ، وأن لايكون عالة على أسرتة ،

الرسم على الجدران ، والالواح الخشبية والورقية ، وعلى الجلد إضافة إلى إجادة كتابة الخطوط بانواعها عربي وانجليزي ، ومهارة الطلاء ودمج الألوان ، بشكل ممتاز

وعمل الديكورات والنحت على الخشب ، أعمال اتقنها حمير

فأبدع تنفيذها .

ونحن هنا ومن خلال صفحة المركز الاعلامي للاشخاص ذوي الإعاقة أنما أردنا القول ، أن حمير راجح شاب من ذوي الإعاقة ، يستحق الالتفات إليه ، ودعمه لتنمية مالديه ، من مهارات ، وماحمير إلا انموذجا ، من مئات النماذج الناجحة ، والمتميزة من ذوي الإعاقة ، التي يجب أن لا تهمل ، بل ويجب مساندتها ، لتوفير حياة كريمة لها ، ومستوى معيشي لائق لها ولأسرهم ، وتحسين ظروف معيشتهم .