المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة

مؤسسة إعلامية مستقلة تعنى بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

9- الحق من الحماية للحيلولة من العنف والاعتداء.

9- الحق من الحماية للحيلولة من العنف والاعتداء.

في الحلقة الماضية من هذه النافذة تحدثنا عن حق ذوي الإعاقة في الحماية من الاستغلال الذي يتعرضون له بشتى صوره.

والاستغلال قرين العنف، فحيثما يتعرض ذوو الإعاقة للاستغلال فمن المحتمل بشكل كبير أن يتعرضوا للعنف سواءً كان لفظياً، أو جسدية، أو جنسياً.

ولأنه لم يتوفر لذوي الإعاقة في الدول العربية عموماً واليمن خصوصاً أسباب القوة والاعتماد على الذات وما يزالون تحت بند الرعاية فإنهم يعدون من الشرائح الضعيفة في المجتمعة، بالإضافة لأسباب موضوعية مثل قلة عددهم مقارنة بباقي الشرائح الأخرى.

ولذلك وعلى النقيض من نظرة الشفقة والرحمة المبالغ فيها التي في الحقيقة تنطوي على تمييز وحصانة لمن يراه المجتمع ضعيفاً، على النقيض من ذلك يتعرض ذوو الإعاقة للعنف بمختلف صوره كونهم ليسوا في مركز قرار بل مستضعفين ومتلقين للرعاية، وهذا ما يجب أن يناضل ذوو الإعاقة ومناصريهم ليكونوا من متخذي القرار ومن مقدمي الرعاية أيضاً.

قد لا يتصور القارئ الكريم أن من ذوي الإعاقة من أجبرته أسرته بالعنف على التسول، وحرمته من التعليم، وأخرى مارست ضده السجن والعزل في إصطبلات الحيوانات ومخازن الطحين، وأخفته عن أعين الناس تجنباً للحرج أو حفاظاً على مركزها الاجتماعي.

لا يعرف الكثير أن من ذوي الإعاقة من تخلت عنهم أسرهم وتكفلت بهم أسر أخرى أغلبها أحسنت إليهم لكنهم تعرضوا في بعضها لأبشع وأسوأ حالات امتهان الكرامة والاعتداء وخصوصاً النساء.ليست بعض الأسر، بل إن ذوي الإعاقة يتعرضون للعنف بشتى صوره أو بعضها في الشوارع والأماكن العامة، وبعض مؤسساتهم، وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

ولعل من أكثر ما يتعب القلب ويوجع الضمير هو الاستضعاف المركب لفئات أشد ضعفاً مثل: النساء والأطفال ذوي الإعاقة، النازحات ذوات الإعاقة، المهمشين ذوي الإعاقة وغيرهم.

ونتيجة لذلك العنف وجب التذكير بأن الحماية من العنف والاستغلال حق لذوي الإعاقة كما نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 16 في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة والتي جاء فيها:

“تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية، والإدارية، والاجتماعية، والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المنازل وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس”

صورة للمادة 16 الفقرة 1- 3

وحرصاً على عدم استغلال بعض مؤسسات ذوي الإعاقة وغيرها للمعاقين دعت الفقرة الثالثة من ذات المادة الدول الأطراف إلى أن: “تكفل قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المُعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصداً فعالاً للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء”

وعليه فإن على الدولة ومنظمات المجتمع المدني بما فيها منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم أن تطلع بدورها لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء وذلك من خلال برامج حماية حقيقية وفعالة ذكرناها في الحلقة الماضية ونعيد التذكير بها ومنها:

  • تخصيص سلطات رصد مستقلة لأي مظاهر استغلال وعنف على ذوي الإعاقة سواءً من أسرهم أو مؤسساتهم.
  • تشكيل فريق مختص لتلقي الشكاوى من خلال خط ساخن وتوثيقها ومتابعتها وتقديم المساعدة المطلوبة إو اللجوء لمقاضاة المستغل أمام القضاء عند الحاجة.
  • العمل على تعديل القانون رقم 61 لسنة 1999 والقوانين والقرارات ذات الصلة لتضمينها برامج الحماية بشكل واضح.

الحماية العالية بالقانون وجعل جرائم العنف تجاه ذوي الإعاقة جرائم ذات طابع جنائي أكبر ولا تسقط بالتقادم.