الاعتراف بطريقة برايل ولغة الإشارة واستخدامهما في المعاملات الرسمية حقٌ قانوني ومشروع.
خاص: المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة MCPD
إعداد: -إبراهيم محمد المنيفي.
حق الوصول إلى المعرفة والمعلومات بكافة صورها وأشكالها من الحقوق البديهية التي تجاوزها الإنسان مع ثورة التكنولوجيا وعصر الإنترنت، ولكن ما يزال الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون الكثير في هذا المجال، إذ يعاني المكفوفون والصم على وجه التحديد من صعوبات وحواجز كثيرة تحول دون وصولهم لمصادر المعلومات بطريقة برايل أو بلغة الإشارة، إما لمحدودية لغة الإشارة وعدم الاهتمام بها، أو للتكلفة الباهظة لأجهزة الكتابة والقراءة بطريقة برايل للمكفوفين.
ولكن ورغم تلك الصعوبات وغيرها فإن المعنيين في الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات ذوي الإعاقة ليسوا معفيين من تحمل مسؤولياتهم تجاه مواطنيهم من ذوي الإعاقة، ولا سيما والدولة اليمنية مصادقة على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومُلزمة بمواءمة قوانينها الوطنية لتواكب مضمون الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة.
ولأهمية حصول ذوي الإعاقة على المعلومات ووصولهم إليها فقد نصت المادة 21 على أن: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار وتلقيها والإفصاح عنها على قدم المساواة مع الآخرين”
وعن طرق تلقي المعلومات نصت المادة بوضوح في الفقرة (أ) على: “تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية”
وهذا يعني أن من حق ذوي الإعاقة على الدولة والمنظمات ومؤسسات ذوي الإعاقة أن يحصلوا على النشرات التوعوية والقانونية والصحف وكافة الوثائق والأدبيات المتاحة لعامة الناس بطريقة برايل ولغة الإشارة كون المكفوفين والصم جزء من مواطني البلد والتزاماً من الدولة بالاتفاقية التي صادقت عليها، والتزاماً من المنظمات والمؤسسات بمنظور الإعاقة الذي أقرتها الأمم المتحدة في منتصف العام 2019.
والحقيقة أننا قبل أن نطالب الدولة والمنظمات بالالتزام بالاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة ومنظور الإعاقة ينبغي أن نسائل جمعيات ومؤسسات ذوي الإعاقة عن مدى إتاحة المعلومات والأدبيات لمنتسبيها بطريقة برايل أو بلغة الإشارة؟!.
لقد كانت المادة 16 من القانون رقم 1 لعام 2001 بخصوص الجمعيات والمؤسسات الأهلية شديدة العمومية وهي تتحدث عن حقوق أعضاء الجمعيات، ومثلها باقي المواد في القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 129 لعام 2004 إذ لم تلزم جمعيات ذوي الإعاقة بإمكانية الوصول بالطرق المناسبة لهم، كما لم يتطرق إلى ذلك قانون رعاية المعاقين رقم 61 لعام 1999 بصورة واضحة.
ومع ذلك فإن على جمعيات ومؤسسات المكفوفين والصم أن تطبع أديباتها بطريقة برايل ولغة الإشارة، بما في ذلك أنظمتها الأساسية، وتقاريرها السنوية والختامية، ومنشوراتها الإعلامية الورقية.
كما أن على مؤسسات وجمعيات المكفوفين والصم في المقدمة والمؤسسات الحكومية أو الخاصة ذات النفع العام ككل الاعتراف بطريقة برايل للمكفوفين ولغة الإشارة للصم واعتمادها في المعاملات الرسمية كما نصت على ذلك الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة في المادة 21 فقرة (ب) حيث جاء فيها: “قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة، وطريقة برايل، وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع وسائل وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم”.
وختاماً إن كلما تحدثنا عنه هي حقوق أساسية ومكتسبات اكتسبها ذوو الإعاقة في الكثير من دول العالم ووافقت عليها بلادنا وينبغي على ذوي الإعاقة وخصوصاً الصم والمكفوفين ألا يتساهلوا في انتزاع حقوقهم وألا يكونوا سلبيين ومستسلمين لواقع خاطئ يجعلهم يستجدون المساعدة من الآخرين فيما توجد لهم طرق ووسائل تجعلهم معتمدين على أنفسهم وتلك الطرق الدولة معترفة وملتزمة بها أمام المجتمع الدولي وحتى أمام القضاء سواءً المحلي أو الدولي، فالحق موجود وعلينا فقط ممارسته.